م رجل حدث بكل ما سمع. ولا يكون إماما أبدا، وهو يحدث بكل ما سمع
حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبدالرحمن. قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله؛ قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع.
وحدثنا محمد بن المثنى. قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عمر بن علي بن مقدم، عن سفيان بن حسين؛ قال: سألني إياس بن معاوية فقال: إني أراك قد كلفت بعلم القرآن. فاقرأ علي سورة. وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت. فقال لي: احفظ علي ما أقول لك. إياك والشناعة في الحديث فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه. وكذب في حديثه.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس عن أبي شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة؛ أن عبدالله بن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة.
 (66) باب ذهاب الإيمان آخر الزمان
234 - (148) حدثني زهير بن حرب. حدثنا عفان. حدثنا حماد. أخبرنا ثابت عن أنس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله، الله".
حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 "لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله، الله".
10 - باب الحدود كفارات لأهلها
41 - (1709) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير. كلهم عن ابن عيينة (واللفظ لعمرو) قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت. قال:
 كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس. فقال (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا  تزنوا، ولا  تسرقوا، ولا  تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله. إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه).
42 - (1709) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. وزاد في الحديث: فتلا علينا آية النساء: أن لا يشركن بالله شيئا الآية [60 /الممتحنة /12].
43 - (1709) وحدثني إسماعيل بن سالم. أخبرنا هشيم. أخبرنا خالد عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت. قال:
 أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا  نسرق، ولا  نزني، ولا  نقتل أولادنا، ولا  يعضه بعضا بعضا. (فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله. إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له).
44 - (1709) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابجي، عن عبادة بن الصامت؛ أنه قال:
 إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا،ولا نزني،ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق،ولا ننتهب، ولا  نعصي. فالجنة، إن فعلنا ذلك. فإن غشينا من ذلك شيئا، كان قضاء ذلك إلى الله.
وقال ابن رمح: كان قضاؤه إلى الله.
11 - باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
45 - (1710) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة،
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (العجماء جرحها جبار. والبئر جبار. والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس).
(1710) - وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبدالأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا إسحاق (يعني ابن عيسى). حدثنا مالك. كلاهما عن الزهري. بإسناد الليث. مثل حديثه.
2 م - (1710) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وعبيدالله بن عبدالله، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
46 - (1710) حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى، عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة،
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (البئر جرحها جبار. والمعدن جرحه جبار. والعجماء جرحها جبار. وفي الركاز الخمس).
(1710) - وحدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع (يعني ابن مسلم).ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي.ح وحدثنا ابن بشار.حدثنا محمد بن جعفر.قالا: حدثنا شعبة.كلاهما عن محمد بن زياد،عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.بمثله.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:803.txt">1 - باب اليمين على المدعى عليه</a><a class="text" href="w:text:804.txt">2 - باب القضاء باليمين والشاهد</a><a class="text" href="w:text:805.txt">3 - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة</a><a class="text" href="w:text:806.txt">4 - باب قضية هند</a><a class="text" href="w:text:807.txt">5 - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه</a><a class="text" href="w:text:808.txt">6 - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ</a><a class="text" href="w:text:809.txt">7 - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان</a><a class="text" href="w:text:810.txt">8 - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور</a><a class="text" href="w:text:811.txt">9 - باب بيان خير الشهود</a><a class="text" href="w:text:812.txt">10 - باب بيان اختلاف المجتهدين</a><a class="text" href="w:text:813.txt">11 - باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين</a></body></html>1 - باب اليمين على المدعى عليه
1 - (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه).
2 - (1711) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
2 - باب القضاء باليمين والشاهد
3 - (1712) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير. قالا: حدثنا زيد (وهو ابن خباب). حدثني سيف بن سليمان. أخبرني قيس ابن سعد عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
3 - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة
4 - (1713) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عرو، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة. قالت:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من النار).
(1713) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد، مثله.
5 - (1713) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عر