ن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب ؛ أن أبا هريرة قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تناجشوا. ولا  يبع المرء على بيع أخيه. ولا  يبع حاضر لباد. ولا  يخطب المرء على خطبة أخيه. ولا  تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفيء ما في إنائها".
53 - (1413) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. جميعا عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث معمر "ولا يزد الرجل على بيع أخيه".
54 - (1413) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل. أخبرني العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 "لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا  يخطب على خطبته".
55 - (1413) وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثنا عبدالصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبدالصمد. حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنهم قالوا:
 "على سوم أخيه، وخطبه أخيه".
56 - (1414) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب عن الليث وغيره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبدالرحمن بن شماسة  أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 "المؤمن أخو المؤمن. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. ولا  يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
 (7) باب تحريم نكاح الشغار ويطلانه
57 - (1415) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق.
58 - (1415) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالوا: حدثنا يحيى عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أن في حديث عبيدالله قال: قلت لنافع: ما الشغار ؟.
59 - (1415) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عبدالرحمن السراج، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
60 - (1415) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
 "لا شغار في الإسلام".
61 - (1416) حدثنا أبو بكربن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيدالله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي. أو زوجني أختك وأزوجك أختي.
(1416) وحدثناه أبو كريب. حدثنا عبدة عن عبيدالله (وهو ابن عمر) بهذا الإسناد. ولم يذكر زيادة ابن نمير.
62 - (1417) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج. ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد ابن رافع عن عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
 (8) باب الوفاء بالشروط في النكاح
63 - (1418) حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا هشيم. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد الأحمر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد ابن عبدالله اليزني، عن عقبة بن عامر ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 "إن أحق الشرط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج".
هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى. غير أن ابن المثنى قال "الشروط".
 (9) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت
64 - (1419) حدثني عبيدالله بن عمر بن ميسرة القواريري. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة. حدثنا أبو هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 "لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا  تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله ! وكيف إذنها ؟ قال " أن تسكت".
 (1419) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا الحجاج بن أبي عثمان. ح وحدثنني إبراهيم بن موسى. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن الأوزاعي. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان. ح وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا عبدالرزاق عن معمر. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى بن حسان. حدثنا معاوية. كلهم عن يحيى بن أبي كثير. بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام. في هذا الحديث.
65 - (1420) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس عن ابن جريج. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. جميعا عن عبدالرزاق (واللفظ لابن رافع) حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها. أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " نعم. تستأمر" فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 "فذلك إذنها إذا هي سكتت".
66 - (1421) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك  حدثك عبدالله بن الفضل عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها ؟" قال: نعم.
67 - (1421) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا سفيان عن زياد بن سعد، عن عبدالله بن الفضل. سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 "الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر. وإذنها سكوتها".
68 - (1421) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. وقال
 "الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر يستأذنها أبوها في نفسها. وإذنها صماتها" وربما قال "وصمتها إقرارها".
 (10) باب تزويج الأب البكر الصغيرة
69 - (1422) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. قالت: 
 تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين. وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا. فوفى شعري جميمة. فأتتني أم رومان، وأنا على أرجوحة، ومعي صواحبي. فصرخت بي فأتيتها. وما أدري ما تريد بي. فأخذت بيدي. فأوقفتني على الباب. فقلت: هه هه. حتى ذهب نفسي. فأدخلتني بيتا. فإذا نسوة من الأنصار. فقلن: على الخير والبركة. وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن. فغسلن رأسي وأصلحني. فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. فأسلمنني إليه.
70 - (1422) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة. ح وحدثنا ابن نمير (واللفظ له). حدثنا عبدة (هو ابن سليمان) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين. وبنى بي وأنا بنت تسع سنين.
71 - (1422) وحدثنا عبد بن حميد. أخ