 - (1584) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع؛ أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قتيبة: فذهب عبدالله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح: قال نافع: فذهب عبدالله وأنا معه والليثي. حتى دخل على أبي سعيد الخدري. فقال:
 إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه. فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا  تبيعوا الورق بالورق. إلا مثلا بمثل. ولا  تشفوا بعضه على بعض. ولا  تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلا يدا بيد).
(1584) - حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جريج (يعني ابن حازم). ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون. كلهم عن نافع. بنحو حديث الليث عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
77 - (1584) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا  الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء).
78 - (1585) حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى. قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه. قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الدينار بالدينارين. ولا  الدرهم بالدرهمين).
15 - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا.
79 - (1586) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان؛ أنه قال:
 أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيدالله (وهو عند عمر بن الخطاب): أرنا ذهبك. ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا، نعطك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا، والله لتعطيه ورقه. أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء).
(1586) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد.
80 - (1587) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار. فجاء أبو الأشعث. قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث. فجلس فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم.
 غزونا غزاة. وعلى الناس معاوية. فغنمنا غنائم كثيرة. فكان، فيما غنمنا، آنية من فضة. فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس. فتسارع الناس في ذلك. فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء. عينا بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث. قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة. ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية (أو قال: وإن رغم). ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا أو نحوه.
(1587) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن عبدالوهاب الثقفي، عن أيوب، يهذا الإسناد، نحوه.
81 - (1587) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع). حدثنا سفيان عنخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل. سواء بسواء. يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد).
82 - (1584) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي. حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري، قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل. يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء).
(1584) - حدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا سليمان الربعي. حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب مثلا بمثل). فذكر بمثله.
83 - (1588) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبدالأعلى. قالا: حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (التمر بالتمر. والحنطة بالحنطة. والشعير بالشعير. والملح بالملح. مثلا بمثل. يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه).
(1588) - وحدثنيه أبو سعيد الأشج. حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد. ولم يذكر: (يدا بيد).
84 - (1588) حدثنا أبو كريب وواصل بن عبدالأعلى. قالا: حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب وزنا بوزن. مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن. مثلا بمثل. فمن زاد أو استزاد فهو ربا).
85 - (1588) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن موسى ابن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة؛
 أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال (الدينار بالدينار لا فضل بينهما. والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما).
(1588) - حدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني موسى بن أبي تميم، بهذا الإسناد، مثله.
16 - باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا.
86 - (1589) حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن أبي المنهال. قال:
 باع شريك لي ورقا بنسيئة الى الموسم، أو الى الحج. فجاء إلي فأخبرني. فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق. فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته. فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال (ما كان يدا بيد، فلا بأس به. وما كان نسيئة فهو ربا). وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته. فسألته. فقال مثل ذلك.
87 - (1589) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن حبيب؛ أنه سمع أبا المنهال يقول:
 سألت البراء بن عازب على الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه أعلم. ثم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا.
88 - (1590) حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا