ر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة. غير أنه قال: وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها.
6 - (1628) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا زهير. حدثنا سماك بن حرب. حدثني مصعب بن سعد عن أبيه. قال:
 مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت. فأبى. قلت: فالنصف؟ فأبى. قلت: فالثلث؟ قال: فسكت بعد الثلث. قال: فكان، بعد، الثلث جائزا.
(1628) - وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر: فكان، بعد، الثلث جائزا.
7 - (1628) وحدثني القاسم بن زكريا. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن عبدالملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه. قال:
 عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أوصى بمالي كله. قال: (لا). قلت: فالنصف. قال (لا) فقلت: أبالثلث؟ فقال (نعم. والثلث كثير).
8 - (1628) حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، عن ثلاثة من ولد سعد. كلهم يحدثه عن أبيه؛
 أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة. فبكى. قال (ما يبكيك؟) فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها. كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم! اشف سعدا. اللهم! اشف سعد) ثلاث مرار. قال: يا رسول الله! إن لي مالا كثيرا. وإنما يرثني ابنتي. أفأوصي بمالي كله؟ قال (لا) قال: فبالثلثين؟ قال (لا) قال: فالنصف؟ قال (لا) قال: فالثلث؟ قال (الثلث. والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة. وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن تأكل امرأتك من مالك صدقة. وإنك أن تدع أهلك بخير (أو قال بعيش)، خير من أن تدعهم يتكففون الناس) وقال بيده.
9 - (1628) وحدثني أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، عن ثلاثة من ولد سعد. قالوا: مرض سعد بمكة. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. بنحو حديث الثقفي.
(1628) - وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا عبدالأعلى. حدثنا هشام عن محمد، عن حميد بن عبدالرحمن. حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك. كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه. فقال: مرض سعد بمكة. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري.
10 - (1629) حدثني إبراهيم بن موسى الرازي. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس). ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:
 لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الثلث. والثلث كثير).
وفي حديث وكيع (كبير أو كثير).
2 - باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت
11 - (1630) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
 أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص. فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال (نعم).
12 - (1004) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة. أخبرني أبي عن عائشة؛
 أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها. وإني أظنها لو تكلمت تصدقت. فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال (نعم).
(1004) - حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛
 أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها. ولم توص. وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال (نعم).
13 - (1004) وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثني الحكم ابن موسى. حدثنا شعيب بن إسحاق. ح وحدثني أمية بن بسطام. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا روح (وهو ابن القاسم). ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا جعفر بن عون. كلهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما: فهل لي أجر؟ كما قال يحيى ابن سعيد. وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما: أفلها أجر؟ كرواية ابن بشر.
3 - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته
14 - (1631) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له).
4 - باب الوقف
15 - (1632) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال:
 أصاب عمر أرضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبيت أرضا بخيبر. لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها. ولا  يبتاع. ولا  يورث. ولا  يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي القربى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لا جناح على من وليها أن لا يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقا. غير متمول فيه.
قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متأثل مالا.
قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب؛ أن فيه: غير متأثل مالا.
(1632) - حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا أزهر السمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. كلهم عن ابن عون، بهذا الإسناد، مثله. غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله (أو يطعم صديقا غير متمول فيه). ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره.
(1633) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد، عن سفيان، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. قال: أصبت أرضا من أرض خيبر. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا  أنفس عندي منها. وساق الحديث بمثل حديثهم. ولم يذكر: فحدثت محمدا وما بعده.
5 - باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه
16 - (1634) حدثنا يحيى بن يحيى النميمي. أخبرنا عبدالرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف. قال:
 سألت عبدالله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: لا. قلت: فلم كتب على المسلمين الوصية، أو فلم أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل.
17 - (1634) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلاهما عن مالك بن مغول، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث وكيع: قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ وفي حديث ابن نمير: قلت: كيف كتب على المسلمين الوصية؟
18 - (1635) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي وأبو معاوية. قالا: حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة. قالت:
 ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا، ولا  درهما، ولا  شاة، ولا  بعيرا، ولا  أوصى بشيء.
(1635) - وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. كلهم عن جرير. ح وحدثنا ع