ه، فهي له بتلة. لا يجوز للمعطي فيها شرطا ولا  ثنيا.
قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فقطعت المواريث شرطه.
25 - (1625) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير. حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (العمرى لمن وهبت له).
(1625) - وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال. بمثله.
2 م - (1625) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
26 - (1625) وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمسكوا عليكم أموالكم ولا  تفسدوها. فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها. حيا وميتا. ولعقبه).
27 - (1625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا حجاج بن أبي عثمان. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع، عن سفيان، ح وحدثنا عبدالوارث ابن عبدالصمد حدثني أبي عن جدي، عن أيوب. كل هؤلاء عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن خيثمة. وفي حديث أيوب من الزيادة قال:
 جعل الأنصار يعمرون المهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمسكوا عليكم أموالكم).
28 - (1625) وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور (واللفظ لابن رافع). قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير عن جابر، قال:
 أعمرت إمرأة بالمدينة ابنا لها حائطا لها. ثم توفى، وتوفيت بعده، وتركت ولدا، وله أخوة بنون للمعمرة. فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان. فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها. فقضى بذلك طارق. ثم كتب إلى عبدالملك فأخبره ذلك. وأخبره بشهادة جابر. فقال عبدالملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق. فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم.
29 - (1625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة) عن عمرو، عن سليمان بن يسار؛
 أن طارقا قضى بالعمرى للوارث. لقول جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
30 - (1625) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن عطاء، عن جابر بن عبدالله
 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (العمرى جائزة).
31 - (1625) حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا سعيد عن قتادة، عن عطاء، عن جابر،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (العمرى ميراث لأهلها).
32 - (1626) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة بن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (العمرى جائزة).
(1626) - وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا سعيد عن قتادة، بهذا الإسناد. غير أنه قال (ميراث لأهلها) أو قال: (جائزة).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:753.txt">مقدمه</a><a class="text" href="w:text:754.txt">1 - باب الوصية بالثلث.</a><a class="text" href="w:text:755.txt">2 - باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت</a><a class="text" href="w:text:756.txt">3 - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته</a><a class="text" href="w:text:757.txt">4 - باب الوقف</a><a class="text" href="w:text:758.txt">5 - باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه</a></body></html>1 - (1627) حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن مثنى العنزي (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده).
2 - (1627) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبده بن سليمان وعبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثني أبي. كلاهما عن عبيدالله، بهذا الإسناد. غير أنهما قالا (وله شيء يوصي فيه). ولم يقولا (يريد أن يوصي فيه).
3 - (1627) وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). كلاهما عن أيوب. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة بن زيد الليثي. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا هشام (يعني ابن سعد). كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبيدالله. وقالوا جميعا (له شيء يوصي فيه). إلا في حديث أيوب فإنه قال (يريد أن يوصي فيه). كرواية يحيى عن عبيدالله.
4 - (1627) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛
 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة).
قال عبدالله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إلا وعندي وصيتي.
(1627) - وحدثنيه أبوالطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل. ح وحدثنا ابن أبو عمر وعبد ابن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحو حديث عمرو بن الحارث.
1 - باب الوصية بالثلث.
5 - (1628) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن عامر ابن سعد، عن أبيه. قال:
 عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع، من وجع أشفيت منه على الموت. فقلت: يا رسول الله! بلغني ما ترى من الوجع. وأنا ذو مال. ولا  يرثني إلا ابنة لي واحدة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال (لا) قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال (لا. الثلث. والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت بها. حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك). قال: قلت: يا رسول الله! أخلف بعد أصحابي؟ قال (إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم! أمض لأصحابي هجرتهم. ولا  تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة).
قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفى بمكة.
(1628) - حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه.
2 م - (1628) وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني. فذكر بمعنى حديث الزهري. ولم يذ