ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
 "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم". قال مسلم: وأما خلف فقال: عن جذامة الأسدية. والصحيح ما قاله يحيى: بالدال.
141 - (1442) حدثنا عبيدالله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر. قالا: حدثنا المقرئ. حدثنا سعيد بن أبي أيوب. حدثني أبو الأسود عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب، أخت عكاشة. قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، وهو يقول:
 "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. فنظرت في الروم وفارس. فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا".
ثم سألوه عن العزل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ذلك الوأد الخفي".
زاد عبيدالله في حديثه عن المقرئ وهي: {وإذا الموؤدة سئلت} [81 /التكوير/ 8].
142 - (1442) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن إسحاق. حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشي، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب الأسدية ؛ أنها قالت:
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب، في العزل والغيلة. غير أنه قال "الغيال".
143 - (1443) حدثني محمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب (واللفظ لابن نمير]. قالا: حدثنا عبدالله بن يزيد المقبري. حدثنا حيوة. حدثني عياش بن عباس ؛ أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد ؛ أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص ؛ أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لم تفعل ذلك ؟" فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو كان ذلك ضارا، ضر فارس والروم".
وقال زهير في روايته "إن كان لذلك فلا. ما ضار ذلك فارس ولا  الروم".
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:650.txt"> (1) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة</a><a class="text" href="w:text:651.txt"> (2) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل</a><a class="text" href="w:text:652.txt"> (3) باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة</a><a class="text" href="w:text:653.txt"> (4) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة</a><a class="text" href="w:text:654.txt"> (5) باب في المصة والمصتان</a><a class="text" href="w:text:655.txt"> (6) باب التحريم بخمس رضعات</a><a class="text" href="w:text:656.txt"> (7) باب رضاعة الكبير</a><a class="text" href="w:text:657.txt"> (8) باب إنما الرضاعة من المجاعة</a><a class="text" href="w:text:658.txt"> (9) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج انفسخ ننكاحها بالسبي</a><a class="text" href="w:text:659.txt"> (10) باب الولد للفراش، وتوقى الشبهات</a><a class="text" href="w:text:660.txt"> (11) باب العمل بإلحاق القائف الولد</a><a class="text" href="w:text:661.txt"> (12) باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف</a><a class="text" href="w:text:662.txt"> (13) باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها</a><a class="text" href="w:text:663.txt"> (14) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها</a><a class="text" href="w:text:664.txt"> (15) باب استحباب نكاح ذات الدين</a><a class="text" href="w:text:665.txt"> (16) باب استحباب نكاح البكر</a><a class="text" href="w:text:666.txt"> (17) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة</a><a class="text" href="w:text:667.txt"> (18) باب الوصية بالنساء</a><a class="text" href="w:text:668.txt"> (19) باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر</a></body></html> (51) باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن
186 - (118) حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل. قال: أخبرني العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قال "بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا". 
 (1) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
1 - (1444) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر، عن عمرة ؛ أن عائشة أخبرتها؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها. وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت: يا رسول الله ! هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أراه فلانا" (لعم حفصة من الرضاعة) فقالت عائشة: يا رسول الله ! لو كان فلانا حيا (لعمها من الرضاعة) دخل علي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 " نعم. إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
2 - (1444) وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو اسامة. ح وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي. حدثنا علي بن هاشم بن البريد. جميعا عن هشام بن عروة، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عمرة عن عائشة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
(1444) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عبدالله بن أبي بكر، بهذا الإسناد، مثل حديث هشام بن عروة.
 (2) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل
3 - (1445) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ؛ أنها أخبرته؛ ؛ أن أفلح، أخا أبي القعيس، جاء يستأذن عليها. وهو عمها من الرضاعة. بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت. فأمرني أن آذن له علي.
4 - (1445) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ؛ قالت: أتاني عمي من الرضاعة، أفلح بن أبي قعيس. فذكر بمعنى حديث مالك. وزاد: قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال "تربت يداك، أو يمينك".
5 - (1445) وحدثني حرملة بن يحيى. حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة ؛ أن عائشة أخبرته ؛ أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها. بعد ما نزل الحجاب. وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة: فقلت: والله ! لا آذن لأفلح، حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني. ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة  فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله ! إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي. فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ائذني له".
قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.
6 - (1445) وحدثناه عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها. بنحو حديثهم. وفيه "فإنه عمك تربت يمينك".
وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة.
7 - (1445) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن نمير عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي. فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 فليلج عليك عمك" قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال "إنه عمك. فليلج عليك".
 (1445) وحدثني أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). حدثنا هشام، بهذا الإسناد ؛ أن أخا أبي القعيس استأذن عليها. فذكر نحوه.
(1445) وحدثنا يحيى بن