لم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير.
46 - (1997) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسريج بن يونس (واللفظ لأبي بكر) قالا: حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد ابن جبير قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس؛ أنهما شهدا؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير.
47 - (1997) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير (يعني اين حازم). حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير. قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ فقال:
 حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فأتيت ابن عباس فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما يقول؟ قلت: قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فقال: صدق ابن عمر: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فقلت: وأي شيء نبيذ الجر؟ فقال: كل شيء يصنع من المدر.
48 - (1997) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال ابن عمر: فأقبلت نحوه. فانصرف قبل أن أبلغه. فسألت: ماذا قال؟ قالوا: نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت.
49 - (1997) وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل. جميعا عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر عن الثقفي، عن يحيى بن سعيد. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). ح وحدثني هارون الأيلي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني أسامة. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر. بمثل حديث مالك. ولم يذكروا: في بعض مغازيه. إلا مالك وأسامة.
50 - (1997) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت. قال: قلت لابن عمر:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال فقال: قد زعموا ذاك. قلت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد زعموا ذاك.
(1997) - حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. حدثنا سليمان التيمي عن طاوس. قال: قال رجل لابن عمر:
 أنهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم. ثم قال طاوس: والله! إني سمعته منه.
51 - (1997) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عمر؛ أن رجلا جاءه فقال:
 أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر والدباء؟ قال: نعم.
52 - (1997) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب. حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عمر؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء.
53 - (1997) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة؛ أنه سمع طاوسا يقول: كنت جالسا عند ابن عمر. فجاءه رجل فقال:
 أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفت؟ قال: نعم.
54 - (1997) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن محارب بن دثار. قال: سمعت ابن عمر يقول:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والمزفت. قال: سمعته غير مرة.
(1997) - وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. أخبرنا عبثر عن الشيباني، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
قال: وأراه قال: والنقير.
55 - (1997) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث. قال: سمعت ابن عمر يقول:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفت. وقال (انتبذوا في الأسقية).
56 - (1997) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن جبلة. قال: سمعت ابن عمر يحدث قال:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة. فقلت: ما الحنتمة؟ قال: الجرة.
57 - (1997) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة. حدثني زاذان. قال: قلت لابن عمر: حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك. وفسره لي بلغتنا. فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهي الجرة. وعن الدباء، وهي القرعة. وعن المزفت، وهو المقير. وعن النقير، وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا. وأمر أن ينتبذ في الأسقية.
(1997) - وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة، في هذا الإسناد.
58 - (1997) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا عبدالخالق ابن سلمة. قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول:
 سمعت عبدالله بن عمر يقول، عند هذا المنبر، وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم وفد عبدالقيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن الأشربة. فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم. فقلت له: يا أبا محمد! والمزفت؟ وظننا أنه نسيه. فقال: لم أسمعه يومئذ من عبدالله بن عمر. وقد كان يكره.
59 - (1998) وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر وابن عمر؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفت والدباء.
60 - (1998) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع ابن عمر يقول:
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدباء والمزفت.
(1998) - قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبدالله يقول:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والنقير.
(1999) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة.
61 - (1999) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو عوانة عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله؛
 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة.
62 - (1999) وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
 كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء. فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة. فقال بعض القوم - وأنا أسمع لأبي الزبير -: من برام؟ قال: من برام.
63 - (977) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا محمد بن فضيل (قال أبو بكر: عن أبي سنان. وقال ابن المثنى: عن ضرار بن مرة) عن محارب، عن ابن بريدة، عن أبيه. ح وحدثنا محمد ابن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن فضيل. حدثنا ضرار بن مرة، أبو سنان عن محارب بن دثار، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. فاشربوا في الأسقية كلها. ولا  تشربوا مسكرا).
64 - (1999) وحدثنا حجاج بن الشاعر. حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (نهيتكم عن الظروف. وإن الظروف - أو ظرفا - لا يحل شيئا ولا  يحرمه. وكل مسكر حرام).
65 - (1999) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن معرف بن واصل، عن محارب ابن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم. فاشربوا في كل وعاء. غير أن لا تشربوا مسكرا).
66 - (2000) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر (وال